responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 277

الفقهاء [1] إلا ربيعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين [2].

و في الناس من قال أنها حالة غير مؤجلة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و خلاف ربيعة لا يعتد به و قد انقرض.

و أيضا: فيه إجماع الصحابة، لأنه روي عن علي (عليه السلام) و عن عمر انهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين [4]، و لا مخالف لهما.

مسألة 98 [معنى العاقلة]

العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين، و هم الاخوة و أبنائهم إذا كانوا من جهة أب و أم أو من جهة أب، و الأعمام و أبناؤهم، و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالي. و به قال الشافعي و جماعة أهل العلم [5].

و قال أبو حنيفة: يدخل الوالد و الولد فيها، و يعقل القاتل [6].


[1] الام 6: 112، و مختصر المزني: 248، و الوجيز 2: 155، و السراج الوهاج: 508، و حلية العلماء 7:

594، و رحمة الأمة 2: 116، و فتح المعين: 128، و المدونة الكبرى 6: 395، و بداية المجتهد 2:

405، و المغني لابن قدامة 9: 496، و الشرح الكبير 9: 484، و اللباب 3: 70، و شرح فتح القدير 8: 403، و بدائع الصنائع 7: 256، و الهداية 8: 252، و النتف 2: 670، و حاشية إعانة الطالبين 4: 124، و تبيين الحقائق 6: 177، و المحلى 11: 46، و البحر الزخار 6: 274، و المجموع 19: 151.

[2] حلية العلماء 7: 594، و المجموع 19: 150.

[3] حلية العلماء 7: 594، و المجموع 19: 150.

[4] السنن الكبرى 8: 110، و الدراية 2: 288، و نصب الراية 4: 399.

[5] مختصر المزني: 248، و الوجيز 2: 153، و السراج الوهاج: 507، و المجموع 19: 153، و حلية العلماء 7: 595، و بداية المجتهد 2: 405، و المغني لابن قدامة 9: 516، و الشرح الكبير 9: 644، و فتح الباري 12: 246، و عمدة القاري 24: 65، و النتف في الفتاوى 2: 669.

[6] الهداية 8: 405، و المغني لابن قدامة 9: 516، و الشرح الكبير 9: 644، و المجموع 19: 156، و حلية العلماء 7: 595.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست