نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 276
و قال الأصم: أنه يلزم القاتل دون العاقلة. قال ابن المنذر: و به قالت الخوارج [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا إجماع الأمة، و الأصم لا يعتد به، مع ان خلافه قد انقرض.
و روى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى، و لكل واحدة منهما زوج و ولد، فجعل النبي (عليه السلام) دية المقتولة على عاقلة القاتلة [3]، و هو إجماع الصحابة.
و روي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، فاستشار الصحابة، فقالوا له: إنما أنت مؤدب لا شيء عليك، فقال لعلي (عليه السلام) ما تقول؟ فقال: ان اجتهدوا فقد أخطأوا، و ان تعمدوا فقد غشوك، عليك الدية. فقال له: عزمت عليك لو قسمتها على قومك، فأضاف قومه إلى علي (عليه السلام) تحاشيا لما بينهما- أي قومي قومك- [4].
و روي عن عمر أنه قضى على علي (عليه السلام) بدية موالي صفية بنت عبد المطلب، لأنه هو العاقلة، فقضى بدية مواليها عليه [5]، و لا مخالف لهم في ذلك.
مسألة 97: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.
و به قال جميع
[1] حلية العلماء 7: 590، و بدائع الصنائع 7: 255، و المجموع 19: 143.
[2] الكافي 7: 364 حديث 2، و الفقيه 2: 105 حديث 1، و التهذيب 10: 171 حديث 675.
[3] صحيح مسلم 3: 1310، و سنن أبي داود 4: 192 حديث 4575، و السنن الكبرى 8: 114 باختلاف في اللفظ.