و الثاني: فيه الحكومة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].
مسألة 28: في ذهاب الشم بالأنف الدية
بلا خلاف. فان اختلفا في ذهابه.
روى أصحابنا: أنه يقرب منه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، و إن لم ينح علم أنه صادق، و استظهر عليه باليمين [3].
و قال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة و الكريهة، فان هش للطيبة و تكره للمنتنة علم أنه كاذب، و إن لم يفعل شيئا من ذلك حلف و كان القول قوله مع يمينه [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، مع أن هذا قريب من قولنا.
مسألة 29: إذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه،
لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من الله مجددة.
و قال الشافعي: يجب عليه ردها [6].
دليلنا: إن وجوب الرد يحتاج إلى دليل، و قد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه.
مسألة 30 [دية الشفتين]
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، و في السفلى عندنا ستمائة
[1] الأم 6: 118، و حلية العلماء 7: 563 و 564، و المجموع 19: 87، و المغني لابن قدامة 9: 594 و 102، و الشرح الكبير 6: 561.
[2] الكافي 7: 330 حديث 2، و التهذيب 10: 275 حديث 1075.
[3] الكافي 7: 323 حديث 7، و الفقيه 3: 11 حديث 35، و التهذيب 10: 268 حديث 1053.
[4] الام 6: 119، و الوجيز 2: 146، و المجموع 19: 179.
[5] انظر الهامش الأسبق.
[6] الأم 6: 119، و المجموع 19: 85.