و به قال أكثر الفقهاء. و هو الذي نص عليه الشافعي، و به قال أصحابه [5].
و قال أبو حامد لا قصاص فيهما عندي، لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ»[7] و المنع يحتاج إلى دليل.
[1] المبسوط 26: 70، و المحلى 10: 446، و حلية العلماء 7: 565، و الجامع لأحكام القرآن 6: 200، و نيل الأوطار 7: 214.
[2] الأم 6: 124، و الوجيز 2: 143، و كفاية الأخيار 2: 105، و المجموع 19: 88، و حلية العلماء 7:
565، و المدونة الكبرى 6: 315، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199 و 200، و بداية المجتهد 2:
413، و المبسوط 26: 70، و النتف 2: 674، و فتح الرحيم 3: 110، و بدائع الصنائع 7: 314، و اللباب 3: 47، و الهداية 8: 310، و حاشية اعانة الطالبين 4: 127، و نيل الأوطار 7: 214، و المحلى 10: 446، و سبل السلام 3: 1209، و البحر الزخار 6: 278.
[4] الكافي 7: 312 حديث 5، و من لا يحضره الفقيه 4: 99 حديث 330، و التهذيب 10: 246 حديث 974.
[5] الام 6: 124، و الوجيز 2: 130 و 131، و المجموع 18: 412، و السراج الوهاج: 486، و حلية العلماء 7: 475، و المغني لابن قدامة 9: 439، و الشرح الكبير 9: 437، و المحلى 10: 446.