responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 239

دينار، و في العليا أربعمائة دينار. و به قال زيد بن ثابت، إلا أنه قال: في العليا ثلث الدية، و في السفلى ثلثا الدية [1].

و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك: هما سواء [2]. و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابي بكر، و ابن مسعود [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 31: في الشفتين القصاص،

و به قال أكثر الفقهاء. و هو الذي نص عليه الشافعي، و به قال أصحابه [5].

و قال أبو حامد لا قصاص فيهما عندي، لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [7] و المنع يحتاج إلى دليل.


[1] المبسوط 26: 70، و المحلى 10: 446، و حلية العلماء 7: 565، و الجامع لأحكام القرآن 6: 200، و نيل الأوطار 7: 214.

[2] الأم 6: 124، و الوجيز 2: 143، و كفاية الأخيار 2: 105، و المجموع 19: 88، و حلية العلماء 7:

565، و المدونة الكبرى 6: 315، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199 و 200، و بداية المجتهد 2:

413، و المبسوط 26: 70، و النتف 2: 674، و فتح الرحيم 3: 110، و بدائع الصنائع 7: 314، و اللباب 3: 47، و الهداية 8: 310، و حاشية اعانة الطالبين 4: 127، و نيل الأوطار 7: 214، و المحلى 10: 446، و سبل السلام 3: 1209، و البحر الزخار 6: 278.

[3] المحلى 10: 446.

[4] الكافي 7: 312 حديث 5، و من لا يحضره الفقيه 4: 99 حديث 330، و التهذيب 10: 246 حديث 974.

[5] الام 6: 124، و الوجيز 2: 130 و 131، و المجموع 18: 412، و السراج الوهاج: 486، و حلية العلماء 7: 475، و المغني لابن قدامة 9: 439، و الشرح الكبير 9: 437، و المحلى 10: 446.

[6] حلية العلماء 7: 475، و المجموع 18: 412.

[7] المائدة: 45.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست