نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 226
لبون بني مخاض [1]. و به قال النخعي، و أحمد، و إسحاق، و يروونه عن ابن مسعود [2].
دليلنا: على الروايتين: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 10: الدية ستة أصول:
على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة، و على أهل الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة. و به قال أبو يوسف، و محمد، و أحمد بن حنبل. إلا أنهم قالوا في الشاة: أنها ألفان [4].
و قال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول الإبل مائة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم [5]، و لا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
و للشافعي فيه قولان:
قال في القديم: الأصل مائة من الإبل، فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين:
[1] اللباب 3: 45، و الهداية 8: 303، و بدائع الصنائع 7: 254، و حلية العلماء 7: 539، و الميزان الكبرى 2: 144، و تبيين الحقائق 6: 126، و نيل الأوطار 7: 238، و سبل السلام 3: 1212.
[2] حلية العلماء 7: 539، و سنن الدارقطني 3: 172 حديث 263، و المغني لابن قدامة 9: 496، و بدائع الصنائع 7: 254، و سبل السلام 3: 1211، و تبيين الحقائق 6: 126.
[3] الكافي 7: 282 حديث 7، و التهذيب 10: 158 حديث 635، و الاستبصار 4: 259 حديث 976.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 237، و بدائع الصنائع 7: 252، و اللباب 3: 45، و تبيين الحقائق 6: 127، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 305، و شرح فتح القدير 8: 305، و حلية العلماء 7: 542، و المجموع 19: 51، و البحر الزخار 6: 272، و في المغني لابن قدامة 9: 483، و الشرح الكبير 9: 508 قالا: فاذا قلنا هي خمسة أصول.
[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 237، و بدائع الصنائع 7: 253، و اللباب 3: 45، و الهداية 8:
305، و شرح فتح القدير 8: 305، و تبيين الحقائق 6: 127، و الام 8: 306، و المجموع 19: 50، و الميزان الكبرى 2: 144، و بداية المجتهد 2: 403.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 226