responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 221

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد ثبت وجوبها عليه، و الوجوب عندنا على الفور، و التأجيل يحتاج الى دليل شرعي أو صلح.

مسألة 5: دية العمد شبيه الخطإ

مغلظة أثلاثا، ثلاث و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون منها حقة، و أربع و ثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل.

و روي: ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة، و هي في مال القاتل تستأدى منه في سنة [1].

و قال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، على ما حكيناه عنه في دية العمد، و التأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين و هي تلزم العاقلة [2].

و قال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض [3].

و قال مالك: شبيه العمد يوجب القود دون الدية [4].

و قال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6] على الطريقين اللذين ذكرناهما.


[1] الكافي 7: 281 حديث 3، و التهذيب 10: 158 حديث 635، و الاستبصار 4: 259 حديث 976.

[2] حلية العلماء 7: 538، و كفاية الأخيار 2: 98، و الوجيز 2: 140، و المجموع 19: 44، و السراج الوهاج: 495، و رحمة الأمة 2: 106، و الميزان الكبرى 2: 144، و بداية المجتهد 2: 402، و أسهل المدارك 3: 128، و المغني لابن قدامة 9: 492، و الشرح الكبير 9: 483، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 302، و فتح المعين: 127 و 128، و سبل السلام 3: 1212.

[3] اللباب 3: 44، و الهداية 8: 302.

[4] الموطأ 2: 872، و المدونة الكبرى 6: 306، و حلية العلماء 7: 538، و الشرح الكبير 9: 484.

[5] المحلى 10: 386، و الشرح الكبير 9: 483.

[6] الكافي 7: 281 حديث 2 و 8، و تفسير العياشي 1: 266 حديث 228، و التهذيب 10: 158 حديث 633- 635، و الاستبصار 4: 258 حديث 973- 974.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست