و قال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6] على الطريقين اللذين ذكرناهما.
[1] الكافي 7: 281 حديث 3، و التهذيب 10: 158 حديث 635، و الاستبصار 4: 259 حديث 976.
[2] حلية العلماء 7: 538، و كفاية الأخيار 2: 98، و الوجيز 2: 140، و المجموع 19: 44، و السراج الوهاج: 495، و رحمة الأمة 2: 106، و الميزان الكبرى 2: 144، و بداية المجتهد 2: 402، و أسهل المدارك 3: 128، و المغني لابن قدامة 9: 492، و الشرح الكبير 9: 483، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 302، و فتح المعين: 127 و 128، و سبل السلام 3: 1212.