نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 173
دليلنا: إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي، و عمر، و لم يخالفهما أحد [1].
روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له رزين بن خيبري [2] وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب معاوية الى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): ان هذا الشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلى في ذلك معاوية، فقال علي: أنا أبو الحسن- و في بعضها: أنا القرم [3]- إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته [4].
و روي عن عمر: أن رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه، فأهدر عمر دمه [5].
مسألة 36 [المعاونة على القتل بالإمساك]
روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله، أن على القاتل القود، و على الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت. و به قال ربيعة [6].
و قال الشافعي: إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه و لم يعلم أنه يقتله فقد عصى و أثم، و عليه التعزير [7].
[7] الام 7: 331، و المجموع 18: 383، و رحمة الأمة 2: 100، و السراج الوهاج: 479، و مغني المحتاج 4: 8، و الميزان الكبرى 2: 142، و فتح المعين: 126، و حلية العلماء 7: 465، و المحلى 10:
512.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 173