responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 172

و دليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [1] و قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [2]. و لم يفصل.

و قوله تعالى «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [3] و هذا قتل مظلوما.

مسألة 34 [قتل النصراني للمرتد]

إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود. و ليس للشافعي فيه نص، و لأصحابه فيه ثلاثة أوجه:

قال أبو إسحاق: لا قود له و لا دية.

و منهم من قال: عليه القود، فان عفى فعليه الدية.

و قال أبو الطيب ابن سلمة: عليه القود، فان عفى فلا دية له [4].

دليلنا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [5] و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [6] و لم يفصل.

مسألة 35 [هدر دم الزاني المحصن]

إذا زنى و هو محصن، فقد وجب قتله، و صار مباح الدم، و على الامام قتله. فان قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما:- و هو المذهب- مثل ما قلناه.

و في أصحابه من قال: عليه القود، و ليس بمذهب [7].


[1] المائدة: 45.

[2] البقرة: 178.

[3] الاسراء: 33.

[4] حلية العلماء 7: 453، و المجموع 18: 359 و 360، و الوجيز 2: 125.

[5] المائدة: 45.

[6] البقرة: 178.

[7] الأم 6: 30، و الوجيز 2: 125، و السراج الوهاج: 481، و مغني المحتاج 4: 15، و المجموع 18:

360، و كفاية الأخيار 2: 99، و حلية العلماء 7: 454، و فتح المعين: 127، و حاشية اعانة الطالبين 4: 117، و المغني لابن قدامة 9: 348، و البحر الزخار 6: 222.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست