responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 171

مسألة 32: إذا جعل السم في طعام غيره،

و جعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا ضمان عليه قولا واحدا [1].

و الثاني: أن الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه و قدم اليه، و هو على القولين: على ما مضى [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 33 [قتل المرتد للذمي]

إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فان رجع الى الإسلام فإنه لا يقاد به، و ان لم يرجع فإنه يقاد به.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: عليه القود على كل حال، و هو اختيار الشافعي و المزني [3].

و الثاني: لا قود عليه، و هو اختيار أبي حامد. و سواء رجع الى الإسلام أو أقام على الكفر [4].

دليلنا: على أنه لا يقتل إذا رجع: قوله (عليه السلام): لا يقتل مسلم بكافر [5] و لم يفصل.


[1] المجموع 18: 390، و كفاية الأخيار 2: 96، و السراج الوهاج: 478 و 479، و مغني المحتاج 4: 7، و المغني لابن قدامة 9: 329، و الشرح الكبير 9: 329.

[2] انظر المصادر المتقدمة.

[3] الأم 6: 39، و مختصر المزني: 239، و حلية العلماء 7: 452 و 453، و المجموع 18: 359، و الوجيز 2: 125.

[4] الام 6: 39، و المجموع 18: 359، و حلية العلماء 7: 453، و الوجيز 2: 125.

[5] صحيح البخاري 9: 16، و سنن الدارقطني 3: 131 حديث 155، و سنن ابن ماجة 2: 887 حديث 2658، و مسند أحمد بن حنبل 1: 79 و 2: 178، و السنن الكبرى 8: 29 و عمدة القاري 24: 73، و فتح الباري 12: 260.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست