responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 168

دليلنا: قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [1] و هذا قتل مظلوما، و عليه إجماع الصحابة.

و روي أن رجلين شهدا عند علي (عليه السلام) على رجل بالسرقة، فقطعه علي (عليه السلام)، ثم أتياه بآخر و قالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول فرد شهادتهما على الثاني، و قال: لو علمت إنكما تعمدتما على الأول لقطعتكما [2].

فموضع الدلالة أنه (عليه السلام) قضى بالقصاص على من ألجأ الحاكم الى القطع بالشهادة مع قدرة الحاكم على الامتناع من قتله، بان يعزل نفسه عن النظر، و المكره أغلظ حالا من الحاكم، فإنه ملجأ اليه على وجه لا يمكنه إلا قتله خوفا على نفسه. فاذا كان على الشاهد القود فبأن يكون على المكره أولى و أحرى.

و هذا دليل الشافعي و ليس فيه دلالة، لأنه قياس، و نحن لا نقول به.

و معولنا على الآية قوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» [3] و على إجماع الفرقة. و أيضا: روى عثمان بن عفان أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس [4] و هذا قتل نفسا بغير نفس، فيجب أن يحل دمه.

مسألة 30 [أحكام مباشرة القتل بأمر السيد]

اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل


[1] الاسراء: 33.

[2] صحيح البخاري 9: 10، سنن الدارقطني 3: 182 حديث 294، و السنن الكبرى 8: 41، و الكافي 7: 384 حديث 8، و التهذيب 10: 153 حديث 613، و تلخيص الحبير 4: 19، و دعائم الإسلام 2: 515 حديث 1848، و في جميع المصادر اختلاف يسير في ألفاظها.

[3] البقرة: 178.

[4] سنن الدارمي 2: 171، و سنن ابن ماجة 2: 847 حديث 2533، و مسند أحمد بن حنبل 1: 61- 63، و السنن الكبرى 8: 19 و 25، و المستدرك على الصحيحين 4: 50 باختلاف يسير بين ألفاظها.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست