responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 167

قتلته و إلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف. فان خالف و قتل، فان القود على المباشر دون الملجئ.

و فرض الفقهاء ذلك في الامام و المتغلب مثل الخوارج و غيرهم، و الخلاف في الامام و الأمير واحد.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما باشرا قتله معا. و به قال زفر. قال: و إن عفى الأولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية و الكفارة.

و القول الثاني: على الملجئ وحده القود، و على المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، و على كل واحد منهما الكفارة. و لا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان و على كل واحد منهما الكفارة، و ان على الامام القود. و هل على المكره القود؟ على قولين [1].

و قال أبو حنيفة، و محمد: القود على المكره وحده، و لا ضمان على المكره من قود، و لا دية و لا كفارة [2].

و قال أبو يوسف: لا قود على الامام و لا على المكره، أما المكره فلأنه ملجأ، و أما الامام فلانة ما باشر القتل [3].


[1] الام 6: 41، و المجموع 18: 393- 394، و حلية العلماء 7: 468، و السراج الوهاج: 479، و مغني المحتاج 4: 9 و 10، و رحمة الأمة 2: 100، و الميزان الكبرى 2: 142، و الوجيز 2: 123- 124، و فتح المعين: 126، و المغني لابن قدامة 9: 332، و الشرح الكبير 9: 341، و بدائع الصنائع 7:

179، و البحر الزخار 6: 221 و 222، و حاشية اعانة الطالبين 4: 113، و بداية المجتهد 2: 389.

[2] بدائع الصنائع 7: 179، و حلية العلماء 7: 468، و المجموع 18: 394، و رحمة الأمة 2: 100، و الميزان الكبرى 2: 142، و بداية المجتهد 2: 389، و المغني لابن قدامة 9: 332، و الشرح الكبير 9: 341، و البحر الزخار 6: 221.

[3] بدائع الصنائع 7: 179، و حلية العلماء 7: 468، و المغني لابن قدامة 9: 332، و الشرح الكبير 9:

341، و البحر الزخار 6: 221.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست