نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 158
و عن ابن عباس أنه إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به و لو كانوا مائة [1].
مسألة 15 [تخيير أولياء المقتول بين قتل الجماعة أو العفو]
إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم و بين أن يقتلوا الجميع و يردوا فاضل الدية، و بين أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.
و قال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم و يأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية، و بين أن يقتلوا واحدا منهم و يعفوا عن الباقين و يأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية [2].