responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 158

و عن ابن عباس أنه إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به و لو كانوا مائة [1].

مسألة 15 [تخيير أولياء المقتول بين قتل الجماعة أو العفو]

إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم و بين أن يقتلوا الجميع و يردوا فاضل الدية، و بين أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.

و قال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم و يأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية، و بين أن يقتلوا واحدا منهم و يعفوا عن الباقين و يأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 16: إذا قطع واحد يد إنسان، و آخر رجله، و أوضحه الثالث،

فسرى الى نفسه فهم قتلة، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، و ليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.

و قال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد و يقتله، و كذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، و كذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 17 [اشتراك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد]

إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين و قطع اليد و نحو ذلك فعليهم القود. و به قال الشافعي، و ربيعة، و مالك،


[1] كفاية الأخيار 2: 99، و البحر الزخار 6: 218.

[2] الام 6: 23، و الوجيز 2: 127، و مغني المحتاج 4: 20، و السراج الوهاج: 483، و المبسوط 26:

127.

[3] الكافي 7: 283 حديث 1- 4، و الفقيه 4: 82 حديث 261، و التهذيب 10: 217 حديث 854 و 856 و 857، و الاستبصار 4: 281 حديث 1064- 1067.

[4] الام 6: 12 و 23 و 24 و 28، و المغني لابن قدامة 9: 371، و الشرح الكبير 9: 401.

[5] انظر ما رواه الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب 10: 217 (باب 17) من الأحاديث الدالة على ذلك.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست