نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 157
شاركه آخر في قتله، فبطل القصاص. و قال الله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ»[1] و من قتله ألف أو واحد فقتل مظلوما، وجب أن يكون لوليه سلطان في القود به.
و روى أبو شريح الكعبي [2]: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقلة، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية [3] و لم يفصل بين الواحد و الجماعة. و هو إجماع الصحابة. روي عن علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن عباس، و المغيرة [4].
و روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه قتل غيلة. و قال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا [5].
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا [6].
[2] اختلف أصحاب التراجم في اسمه فقال ابن حجر: أبو شريح الخزاعي الكعبي قيل اسمه خويلد بن عمرو، و قيل عمرو بن خويلد، و قيل عبد الرحمن بن عمرو، و قيل هاني، و قيل كعب و المشهور الأول. أسلم يوم الفتح، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و عن ابن مسعود. مات بالمدينة سنة ثمان و ستين، و قيل ثمان و خمسين. تهذيب التهذيب 12: 125.
[3] سنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، و سنن الدارقطني 3: 95 حديث 54، و سنن الترمذي 4:
21 حديث 1406، و مسند أحمد بن حنبل 6: 385، و تلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.