ولده من الام بالاتفاق.
مسألة 22: إذا اجتمع أم الأم و أم أب، أو أبو أم و أم أب،
فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: أم الأب أولى، لأنها تدلى بالعصبة [1].
دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، و ذلك عام في جميع الأحكام، و إنما النفقة بالرحم، و هما سواء.
مسألة 23: تجب النفقة على الأب و الجد معا.
و به قال الشافعي و أبو حنيفة [2].
و قال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الأصل الذي بناه عليه.
مسألة 24 [وجوب النفقة على الأم و أمهاتها]
يجب عليه أن ينفق على أمه و أمهاتها و إن علون. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [4].
[1] المجموع 18: 302.
[2] الام 5: 100، و مختصر المزني: 234، و المجموع 18: 294، و المبسوط 5: 222، و المغني لابن قدامة 9: 258، و الشرح الكبير 9: 277، و بدائع الصنائع 4: 32.
[3] المغني لابن قدامة 9: 258، و الشرح الكبير 9: 277، و المجموع 18: 294، و بدائع الصنائع 4:
31.
[4] اللباب 2: 285، و بدائع الصنائع 4: 30، و شرح فتح القدير 3: 347، و الهداية 3: 347، و تبيين الحقائق 3: 63، و المحلى 10: 101، و المجموع 18: 296.