responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 123

ولده من الام بالاتفاق.

مسألة 22: إذا اجتمع أم الأم و أم أب، أو أبو أم و أم أب،

فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أم الأب أولى، لأنها تدلى بالعصبة [1].

دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، و ذلك عام في جميع الأحكام، و إنما النفقة بالرحم، و هما سواء.

مسألة 23: تجب النفقة على الأب و الجد معا.

و به قال الشافعي و أبو حنيفة [2].

و قال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الأصل الذي بناه عليه.

مسألة 24 [وجوب النفقة على الأم و أمهاتها]

يجب عليه أن ينفق على أمه و أمهاتها و إن علون. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [4].


[1] المجموع 18: 302.

[2] الام 5: 100، و مختصر المزني: 234، و المجموع 18: 294، و المبسوط 5: 222، و المغني لابن قدامة 9: 258، و الشرح الكبير 9: 277، و بدائع الصنائع 4: 32.

[3] المغني لابن قدامة 9: 258، و الشرح الكبير 9: 277، و المجموع 18: 294، و بدائع الصنائع 4:

31.

[4] اللباب 2: 285، و بدائع الصنائع 4: 30، و شرح فتح القدير 3: 347، و الهداية 3: 347، و تبيين الحقائق 3: 63، و المحلى 10: 101، و المجموع 18: 296.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست