responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 122

و قال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق [1]، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [2] و كان الخطاب متوجها الى الآباء.

و قال أبو يوسف، و محمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن الأب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه [3].

دليلنا: عموم الأخبار [4] التي وردت بوجوب النفقة على الولد، و يدخل في ذلك الآباء و الأمهات، و إنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. و أما الخطاب في الآية فإنما توجه إلى الأب المطيق القادر عليها، بدليل أنه أمره بإيتاء الأجرة و لا يأمره بذلك إلا و هو مطيق قادر عليها.

مسألة 21 [أولوية الجد من الأم بالنفقة]

إذا اجتمع جد- أبو أب و إن علا- و أم، كانت النفقة على الجد دون الام. و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الام الثلث، و على الجد الثلثان بحسب الميراث [6].

دليلنا: انا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، و الأب أولى بالنفقة على


[1] أسهل المدارك 2: 203، و الجامع لأحكام القرآن 3: 161، و المغني لابن قدامة 9: 257، و الشرح الكبير 9: 276، و المجموع 18: 295.

[2] الطلاق: 6.

[3] المغني لابن قدامة 9: 258، و الشرح الكبير 9: 276، و المجموع 18: 295.

[4] الكافي 6: 45 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، و الاستبصار 3: 320 حديث 1138.

[5] المجموع 18: 302، و المغني لابن قدامة 9: 268، و الشرح الكبير 9: 282، و البحر الزخار 4:

278، و رحمة الأمة 2: 95.

[6] المبسوط 5: 226- 227، و بدائع الصنائع 4: 33، الهداية 3: 351، و المغني لابن قدامة 9:

268، و الشرح الكبير 9: 282، و المجموع 18: 302، و رحمة الأمة 2: 95، و البحر الزخار 4:

278.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست