نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 122
و قال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق [1]، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[2] و كان الخطاب متوجها الى الآباء.
و قال أبو يوسف، و محمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن الأب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه [3].
دليلنا: عموم الأخبار [4] التي وردت بوجوب النفقة على الولد، و يدخل في ذلك الآباء و الأمهات، و إنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. و أما الخطاب في الآية فإنما توجه إلى الأب المطيق القادر عليها، بدليل أنه أمره بإيتاء الأجرة و لا يأمره بذلك إلا و هو مطيق قادر عليها.
مسألة 21 [أولوية الجد من الأم بالنفقة]
إذا اجتمع جد- أبو أب و إن علا- و أم، كانت النفقة على الجد دون الام. و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الام الثلث، و على الجد الثلثان بحسب الميراث [6].
دليلنا: انا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، و الأب أولى بالنفقة على
[1] أسهل المدارك 2: 203، و الجامع لأحكام القرآن 3: 161، و المغني لابن قدامة 9: 257، و الشرح الكبير 9: 276، و المجموع 18: 295.