نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 121
و قال مالك: النفقة على أبيه، فان لم يكن أو كان و هو معسر لم تجب على جده، لان النسب قد بعد [1].
دليلنا: كل ظاهر ورد في وجوب النفقة على الولد يتناول هذا الموضع، لأن ولد الولد يسمى ولدا، و الجد يسمى أبا يدل على ذلك، قوله تعالى «يا بَنِي آدَمَ»[2] فأضافنا بالبنوة إلى الجد الأعلى. و قال تعالى «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ»[3] و قال تعالى «وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ»[4] فسماهم آباء.
و قال النبي (عليه السلام): الحسن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين الفئتين [5]. فإذا ثبت الاسم فقد قال النبي (عليه السلام): أنفقه على ولدك [6].
و ذلك عام، و أخبارنا في ذلك كثيرة جدا.
مسألة 20: إذا لم يكن أب و لا جد، أو كانا و هما معسران،
فنفقته على أمة. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [7].
[1] المدونة الكبرى 2: 362، و فتح الرحيم 2: 94، و أحكام القرآن للجصاص 1: 407- 408، و بدائع الصنائع 4: 32، و رحمة الأمة 2: 93، و الميزان الكبرى 2: 139، و المغني لابن قدامة 9:
[5] انظر سنن الترمذي 5: 658 حديث 3773، و سنن أبي داود 4: 216 حديث 4662، و مسند أحمد بن حنبل 5: 38، و المستدرك على الصحيحين 3: 175، و مجمع الزوائد 7: 247، و فرائد السمطين 2: 115 حديث 418، و كنز العمال 12: 124 حديث 34304 و 13: 653 حديث 37654.
[6] السنن الكبرى 7: 477، و البحر الزخار 4: 278، و سبل السلام 3: 1173 حديث 1077.
[7] المغني لابن قدامة 9: 257، و الشرح الكبير 9: 276، و بدائع الصنائع 32- 33، و المبسوط 5:
223، و المجموع 18: 294، و البحر الزخار 4: 279.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 121