نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 120
عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا و هو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: و الله ما لك علينا من شيء فاتت رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فذكرت له ذلك، فقال: ليست لك عليه نفقة. و أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت [1].
مسألة 18 [ثبوت النفقة للبائن الحامل]
البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، و ينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أصح القولين.
و الآخر: أنها لا تعطى حتى تضع، فاذا وضعت أعطيت لما مضى [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[3] و الأمر يقتضي الفور، و تأخيره يحتاج الى دليل. و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
مسألة 19 [نفقة الولد على أبيه أو جده]
يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا، و إن لم يكن أو كان و هو معسر فعلى جده، فان لم يكن أو كان و هو معسر فعلى أب الجد، و على هذا أبدا. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [4].
[1] الموطأ 2: 580 حديث 67، و سنن أبي داود 2: 285 حديث 2284، و السنن الكبرى 7: 471، و ترتيب مسند الشافعي 2: 54، و المجموع 18: 277 باختلاف يسير في اللفظ.
[2] المجموع 18: 277، و السراج الوهاج: 470، و مغني المحتاج 3: 441، و المغني لابن قدامة 9: 293، و الشرح الكبير 9: 245.
[4] الام 5: 100، و مختصر المزني: 234، و المجموع 18: 294، و السراج الوهاج: 471، و مغني المحتاج 3: 446، و أحكام القرآن للجصاص 1: 407، و بدائع الصنائع 4: 32، و الهداية 3: 347، و شرح فتح القدير 3: 347، و تبيين الحقائق 3: 63، و المغني لابن قدامة 9: 258، و رحمة الأمة 2: 93، و الميزان الكبرى 2: 139، و الشرح الكبير 9: 277.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 120