responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 97

و الأخت مع الجد لا يفرض لها، و أعال المسألة مع الجد و الجد عصبة، و من مذهبه أن لا يعال بعصبة.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 108: أخ لأب و أم، و أخ لأب، و جد.

المال بين الأخ للأب و الام، و الجد نصفان، و يسقط الأخ من جهة الأب.

و اختلف الناس فيها.

فذهب أبو بكر و من تابعة: إلى أن المال للجد، و يسقطان معا [2]. و به قال أبو حنيفة، بناء على أصله في أن الاخوة لا يقاسمون الجد [3].

و ذهب عمر، و عبد الله بن مسعود: إلى أن المال بين الأخ للأب و الام و بين الجد نصفان- مثل ما قلناه- و يسقط الأخ للأب [4].

و ذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب و الام، فيأخذ الأخ للأب و الام الثلثين [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] انظر الكافي 7: 110 حديث 4، و التهذيب 9: 304 حديث 1083، و الفقيه 4: 205 حديث 686، و الاستبصار 4: 156 حديث 585.

[2] الام 4: 81، و المحلى 9: 287، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، و المبسوط 29: 179 و 180، و فتح الباري 12: 19 و 20، و المجموع 16: 116، و بداية المجتهد 2: 340.

[3] المبسوط 29: 180، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، و فتح الباري 12: 19 و 20، و بداية المجتهد 2: 340، و المجموع 16: 116.

[4]، و المحلى 9: 285، و المبسوط 29: 185، و فتح الباري 12: 20، و المجموع 16: 123.

[5] المبسوط 29: 183، و المجموع 16: 123، و المحلى 9: 286، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، و بداية المجتهد 2: 343.

[6] يدل على ذلك عموم الأخبار الواردة في دعائم الإسلام 2: 376 حديث 1348، و التهذيب 9: 303 حديث 1081 و 1087 و غيرها.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست