responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 60

ميراث جدتين، و كلما زادت بقرابة تورث بمثلها، ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس [1].

و مذهب الشافعي: أنها لا ترث الثلثين. و به قال أبو يوسف [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة، و آية أولوا الأرحام [3].

مسألة 76: أم أب الأم ترث عندنا.

و به قال ابن سيرين [4].

و قال جميع الفقهاء: لا ترث [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و أيضا فإن اسم الجدة يتناولها، فتدخل تحت ظواهر الأخبار [6].

مسألة 77: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب.

و عند الشافعي: تسقط لأنها جهة واحدة.

و عن ابن مسعود روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي. و الثانية مثل قولنا [7].

دليلنا: أن درجتهما واحدة، فوجب أن لا تسقط إحداهما بالأخرى، و من


[1] المجموع 16: 78، و المغني لابن قدامة 7: 58 و 59، و المحلى 9: 277 و 278، و المبسوط 29: 171، و الشرح الكبير 7: 46.

[2] المجموع 16: 78، و مغني المحتاج 3: 16، و الوجيز 1: 265، و المغني لابن قدامة 7: 58 و 59، و المبسوط 29: 171، و الشرح الكبير 7: 46.

[3] الأنفال: 75.

[4] المغني لابن قدامة 7: 55 و 56، و المجموع 16: 76، و الشرح الكبير 7: 42، و الجامع لأحكام القرآن 5: 71.

[5] المبسوط 29: 166، و الفتاوى الهندية 6: 450، و تبيين الحقائق 6: 232، و المجموع 16: 76، و مغني المحتاج 3: 16، و السراج الوهاج: 325، و المغني لابن قدامة 7: 56، و الشرح الكبير 7: 42، و أسهل المدارك 3: 294، و الجامع لأحكام القرآن 5: 70 و 71.

[6] انظر الكافي 7: 114 حديث 10 و 16، و الفقيه 4: 204، و التهذيب 9: 303 حديث 1115 و 1126.

[7] المجموع 16: 77، و السراج الوهاج: 325، و مغني المحتاج 3: 16، و كفاية الأخيار 2: 16، و المحلى 9: 277، و المبسوط 29: 165 و 166 و 173.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست