responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 528

الكفارة بانقضاء العدة و عودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل.

مسألة 6: ظهار السكران غير واقع،

و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال الليث بن سعد، و المزني، و داود [1].

و قال كافة الفقهاء- كأبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك، و الثوري- إنه يصح كالصاحي [2]. و رووا ذلك عن علي- (عليه السلام)- و عمر بن الخطاب [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و تعليق الحكم عليها يحتاج إلى دليل.

مسألة 7: إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة،

و يحرم عليه وطؤها حتى يكفر. فإن ترك العود و التكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.

و قال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفيئة و الطلاق [5].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الشافعي: لا يلزمه شيء من ذلك،


[1] مختصر المزني: 202، و المحلى 10: 209، و 210، و المجموع 17: 62.

[2] الام 5: 276، و مختصر المزني: 202، و مغني المحتاج 3: 353، و السراج الوهاج: 436، و المجموع 17: 62 و 63، و المدونة الكبرى 3: 52، و المبسوط 6: 233، و الجامع لأحكام القرآن 5: 203 و 17: 277، و حاشية رد المحتار 3: 466، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1739، و الفتاوى الهندية 1: 508.

[3] المحلى 10: 209، و المجموع 17: 62 و 63.

[4] يستفاد ذلك من إطلاق الاخبار المروية في الكافي 6: 153 و 158 حديث 26 و حديث 2. و كذلك ما في التهذيب 8: 9 و 11 حديث 27 و 34 فلاحظ.

[5] بداية المجتهد 2: 109، و أحكام القرآن للجصاص 3: 421، و المبسوط 6: 233، و البحر الزخار 4: 232.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست