نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 528
الكفارة بانقضاء العدة و عودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: ظهار السكران غير واقع،
و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال الليث بن سعد، و المزني، و داود [1].
و قال كافة الفقهاء- كأبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك، و الثوري- إنه يصح كالصاحي [2]. و رووا ذلك عن علي- (عليه السلام)- و عمر بن الخطاب [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و تعليق الحكم عليها يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة،
و يحرم عليه وطؤها حتى يكفر. فإن ترك العود و التكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.
و قال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفيئة و الطلاق [5].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الشافعي: لا يلزمه شيء من ذلك،
[1] مختصر المزني: 202، و المحلى 10: 209، و 210، و المجموع 17: 62.
[2] الام 5: 276، و مختصر المزني: 202، و مغني المحتاج 3: 353، و السراج الوهاج: 436، و المجموع 17: 62 و 63، و المدونة الكبرى 3: 52، و المبسوط 6: 233، و الجامع لأحكام القرآن 5: 203 و 17: 277، و حاشية رد المحتار 3: 466، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1739، و الفتاوى الهندية 1: 508.