دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي. و الألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ يقع بها الفرقة، و الأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.
مسألة 51: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك، أو إذنك طالق
لا يقع به شيء من الطلاق، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف و محمد [2].
و أيضا قوله عز و جل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[4] و هذا ما طلقها، و إنما طلق شعرها، و يدها، و رجلها.
[1] الام 5: 186 و 187، و مختصر المزني: 194، و الوجيز 2: 57، و المجموع 17: 94، و المبسوط 6: 89، و اللباب 2: 226، و شرح فتح القدير 3: 52، و الهداية 3: 52، و تبيين الحقائق 2: 200، و حاشية رد المحتار 3: 256- 258، و بداية المجتهد 2: 80، و المغني لابن قدامة 8: 417، و الشرح الكبير 8: 338، و رحمة الأمة 2: 59، و الميزان الكبرى 2: 123، و أسهل المدارك 2: 147.
[2] المبسوط 6: 89، و اللباب 2: 226، و الهداية 3: 53، و الشرح الكبير 8: 338، و شرح فتح القدير 2: 53، و تبيين الحقائق 2: 200، و حاشية رد المحتار 3: 258، و المجموع 17: 94، و بداية المجتهد 2: 80، و رحمة الأمة 2: 59، و الميزان الكبرى 2: 123، و المغني لابن قدامة 8: 422.
[3] الام 5: 186 و 187، و مختصر المزني: 194، و الوجيز 2: 57، و المجموع 17: 94، و السراج الوهاج:
413، و مغني المحتاج 3: 291، و الميزان الكبرى 2: 123، و الهداية 3: 53، و شرح فتح القدير 3: 53، و تبيين الحقائق 2: 200، و المغني لابن قدامة 8: 422، و الشرح الكبير 8: 338، و رحمة الأمة 2: 59.