responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 482

دليلنا: أنا قد دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد بهذا لا يقع، فيجب أن لا يقع به شيء لفقد النية للإيقاع.

مسألة 50: إذا قال لها: رأسك، أو جبهتك طالق،

لم يقع به طلاق.

و قال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق [1].

دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي. و الألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ يقع بها الفرقة، و الأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.

مسألة 51: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك، أو إذنك طالق

لا يقع به شيء من الطلاق، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف و محمد [2].

و قال زفر، و الشافعي: يقع بذلك كله الطلاق [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و أيضا قوله عز و جل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [4] و هذا ما طلقها، و إنما طلق شعرها، و يدها، و رجلها.


[1] الام 5: 186 و 187، و مختصر المزني: 194، و الوجيز 2: 57، و المجموع 17: 94، و المبسوط 6: 89، و اللباب 2: 226، و شرح فتح القدير 3: 52، و الهداية 3: 52، و تبيين الحقائق 2: 200، و حاشية رد المحتار 3: 256- 258، و بداية المجتهد 2: 80، و المغني لابن قدامة 8: 417، و الشرح الكبير 8: 338، و رحمة الأمة 2: 59، و الميزان الكبرى 2: 123، و أسهل المدارك 2: 147.

[2] المبسوط 6: 89، و اللباب 2: 226، و الهداية 3: 53، و الشرح الكبير 8: 338، و شرح فتح القدير 2: 53، و تبيين الحقائق 2: 200، و حاشية رد المحتار 3: 258، و المجموع 17: 94، و بداية المجتهد 2: 80، و رحمة الأمة 2: 59، و الميزان الكبرى 2: 123، و المغني لابن قدامة 8: 422.

[3] الام 5: 186 و 187، و مختصر المزني: 194، و الوجيز 2: 57، و المجموع 17: 94، و السراج الوهاج:

413، و مغني المحتاج 3: 291، و الميزان الكبرى 2: 123، و الهداية 3: 53، و شرح فتح القدير 3: 53، و تبيين الحقائق 2: 200، و المغني لابن قدامة 8: 422، و الشرح الكبير 8: 338، و رحمة الأمة 2: 59.

[4] البقرة: 230.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست