responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 483

مسألة 52: إذا قال لها: أنت طلق نصف تطليقة،

لم يقع شيء أصلا، و به قال داود [1].

و قال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 53: الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق و العتاق،

سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، و في اليمين بهما، و في الإقرار.

و في اليمين بالله فيوقف الكلام، و متى خالفه لم يلزمه حكم ذلك، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، طاوس، و الحكم [3].

و قال مالك، و الليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله، و هو ما ينحل بالكفارة، و هو اليمين بالله فقط، و به قال الزهري [4].

و ذهب الأوزاعي، و ابن أبي ليلى: إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به، فأما إن كان طلاقا متجردا، أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء [5].


[1] المجموع 17: 135، و رحمة الأمة 2: 58، و الميزان الكبرى 2: 120.

[2] مختصر المزني: 194، و بداية المجتهد 2: 80، و المجموع 17: 135، و الوجيز 2: 57، و اللباب 2: 226، و المغني لابن قدامة 8: 418، و الشرح الكبير 8: 333، و تبيين الحقائق 2: 200، و الهداية 3: 54، و شرح فتح القدير 3: 54، و شرح العناية على الهداية 3: 54، و رحمة الأمة 2: 58، و الميزان الكبرى 2: 120.

[3] اللباب 2: 234، و شرح فتح القدير 3: 143، و بدائع الصنائع 3: 153، و الهداية 3: 143، و المجموع 17: 149، و السراج الوهاج: 417، و مغني المحتاج 3: 302، و الوجيز 2: 62، و المغني لابن قدامة 8: 383، و الشرح الكبير 8: 439، و المحلى 10: 217، و رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123، و بداية المجتهد 2: 78.

[4] بداية المجتهد 2: 78، و المحلى 10: 217، و المغني لابن قدامة 8: 383، و الشرح الكبير 8: 439، و المجموع 17: 149.

[5] المحلى 10: 217، و المجموع 17: 149.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست