نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 46
و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: للبنت النصف، و لبنت الابن السدس- تكملة الثلثين- و الباقي للعصبة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[2] و البنت أولى، لأنها أقرب، و القول بالعصبة باطل، على ما سنبينه فيما بعد.
مسألة 48: بنت و بنات ابن و عصبة،
للبنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: لها النصف، و السدس لبنات الابن، و الباقي للعصبة [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 49: بنتان و بنت ابن و عصبة،
للبنتين الثلثان بالتسمية، و الباقي رد عليهما.
و قال الفقهاء: للبنتين الثلثان، و تسقط بنت الابن، و الباقي للعصبة [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
[1] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 79 و 80، و الوجيز 1: 261، و مغني المحتاج 3: 14، و السراج الوهاج: 324، و كفاية الأخيار 2: 16، و أحكام القرآن للجصاص 2: 85، و المبسوط 30: 66، و فتح الباري 12: 24، و المحلى 9: 271، و بداية المجتهد 2: 339، و بلغة السالك 2: 481 و 482، و المغني لابن قدامة 7: 12 و 13، و الشرح الكبير 7: 47.
[3] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 79 و 80، و الوجيز 1: 261، و أحكام القرآن للجصاص 2: 85، و المبسوط 29: 141، و بداية المجتهد 2: 341، و المغني لابن قدامة 7: 13، و الشرح الكبير 7: 49، و المحلى 9: 271.
[4] المبسوط 29: 141 و 142، و اللباب 3: 319، و الوجيز 1: 261، و المحلى 9: 271، و المجموع 16: 80، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 14، و الشرح الكبير 7: 50 و 51.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 46