responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 431

بشرط، و ذلك لا يصح.

و قال جميع الفقهاء: إن هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها و لا يقع الطلاق فالحيلة أن يخالعها، فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها و هي بائن، فتنحل اليمين، ثم يتزوج بها مرة بعد هذا، ثم تكلم أمها، فلا يقع الطلاق [1].

هذا قول الشافعي: إن اليمين تنحل بوجود الصفة، و هي بائن منه [2].

و قال مالك، و أحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة و هي بائن، فمتى تزوجها بعد هذا، ثم وجدت الصفة، وقع الطلاق [3]. و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي [4].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا فالعقد صحيح، و إيقاع الطلاق بشرط يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على صحته.

مسألة 12 [في حكم الطلاق المعلّق]

إذا قال لزوجته أنت طالق في كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوج بها، فجاءت السنة الثانية و هي زوجته بنكاح صحيح جديد غير الأول، مثل أن بانت بواحدة ثم تزوج، أو بالثلاث فنكحت زوجا غيره، ثم بانت منه فتزوجها ثانيا. فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني إذا لم توجد الصفة و هي بائن؟ فللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يعود بحال. سواء بانت بالثلاث أو بما دونها. و به قال المزني [5].


[1] المبسوط 6: 99، و المغني لابن قدامة 8: 333، و الشرح الكبير 8: 233، و كفاية الأخيار 2: 58 و 64، و المجموع 17: 242.

[2] المغني لابن قدامة 8: 232، و المجموع 17: 244، و كفاية الأخيار 2: 58، و الشرح الكبير 8: 232.

[3] بداية المجتهد 2: 79، و أسهل المدارك 2: 150، و المغني لابن قدامة 8: 232، و الشرح الكبير 8: 231، و المجموع 17: 244.

[4] المجموع 17: 244.

[5] مختصر المزني: 188، و كفاية الأخيار 2: 64، و المغني لابن قدامة 8: 232، و الشرح الكبير 8: 232، و المجموع 17: 243، و رحمة الأمة 2: 51، و الميزان الكبرى 2: 120.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست