و هذا لا يصح على أصلنا؛ لأن عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع، فهذا الفرع ساقط عنا، و نحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله.
مسألة 13: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح،
و لا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء، أو خصوصهن، أو أعيانهن. و سواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافة إلى ملك. فالعموم أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق.
و الخصوص: كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق. و الأعيان: إن أتزوج بفلانة، أو بهذه فهي طالق.
و الصفة المطلقة أن يقول: لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق.
و الصفة المقيدة إذا قال: لأجنبية إن دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق.
و هكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب حرفا بحرف. و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)، و ابن عباس، و عائشة، و في الفقهاء الشافعي، و أحمد، و إسحاق [3].
[1] المجموع 17: 243، و كفاية الأخيار 2: 64، و المغني لابن قدامة 8: 232، و الشرح الكبير 8: 232، و رحمة الأمة 2: 51، و الميزان الكبرى 2: 120.
[2] كفاية الأخيار 2: 64، و المجموع 17: 244، و رحمة الأمة 2: 51، و الميزان الكبرى 2: 120، و المغني لابن قدامة 8: 232، و الشرح الكبير 8: 232.
[3] مختصر المزني: 188، و المحلى 10: 205، و بداية المجتهد 2: 83 و 84، و المجموع 17: 56، و كفاية الأخيار 2: 64، و عمدة القاري 20: 246، و فتح الباري 9: 381، و رحمة الأمة 2: 50، و الميزان الكبرى 2: 120، و سبل السلام 3: 1095، و نيل الأوطار 2: 28، و صحيح البخاري 7: 57، و سنن الدارقطني 4: 15 حديث 45، و سنن ابن ماجة 1: 660 حديث 2049، و سنن الترمذي 3: 486 ذيل حديث 1181، و السنن الكبرى 7: 320 و 321.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 432