responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 400

و عندهم أنها واجبة.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

و أيضا قوله تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [1] دل ذلك على أن المدخول بها لا متعة لها، و كذلك المفروض لها.

و قوله تعالى «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [2] يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون مخصوصا بمن لم يدخل بها، و لم يسم لها مهرا.

و الآخر: أن يكون محمولة على الاستحباب، بدلالة قوله تعالى «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [3] و لو كانت واجبة لكان فاعلها لا يسمى محسنا؛ لأن من فعل الواجب من قضاء الدين و غير ذلك لا يسمى محسنا.

مسألة 45: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب، فإنها تثبت،

سواء كان الزوج حرا أو عبدا. و الزوجة حرة كانت أو أمة، و به قال جميع الفقهاء [4]. و قال الأوزاعي: إذا كانا عبدين، أو أحدهما فلا متعة [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» [6] و لم يفصل.

و أيضا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 46: كل فرقة تحصل بين الزوجين

سواء كانت من قبله، أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما، فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب.

و قال الشافعي: إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو


[1] البقرة: 236.

[2] البقرة: 241.

[3] البقرة: 236.

[4] المدونة الكبرى 2: 333 و 334، و المغني لابن قدامة 8: 51، و الشرح الكبير 8: 90، و كفاية الأخيار 2: 42، و المجموع 16: 390، و حاشية إعانة الطالبين 3: 356.

[5] المغني لابن قدامة 8: 51، و الشرح الكبير 8: 90، و المجموع 16: 390.

[6] البقرة: 241.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست