responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 399

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و روي عن ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» قيل و ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» [2] و هذا مما تراضى به الأهلون.

مسألة 44: المدخول بها إذا طلقت لا متعة لها،

سواء كان سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، و به قال أبو حنيفة [3].

و للشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه [4].

و قال في الجديد: لها المتعة [5].

و روي ذلك عن عمر، و ابن عمر [6]. و قد روى ذلك قوم من أصحابنا، إلا أنهم قالوا: إن هذه متعة مستحبة غير واجبة [7].


[1] الكافي 5: 381 حديث 7 و 8، و التهذيب 7: 366 حديث 1485.

[2] رواه الدارقطني في سننه 3: 244 حديث 10 عن ابن عباس، و البيهقي في السنن الكبرى 7: 239، و العيني في عمدة القاري 20: 137 و 138.

[3] المبسوط 6: 61، و بدائع الصنائع 2: 303، و فتح الباري 9: 246، و عمدة القاري 21: 11، و تبيين الحقائق 2: 145، و المغني لابن قدامة 8: 51، و المجموع 16: 389، و الجامع لأحكام القرآن 3: 228 و 229.

[4] الوجيز 2: 34، و المجموع 16: 389، و كفاية الأخيار 2: 42، و السراج الوهاج: 395، و مغني المحتاج 3: 241، و المغني لابن قدامة 8: 51، و الشرح الكبير 8: 94، و الجامع لأحكام القرآن 3: 228 و 229.

[5] المجموع 16: 389، و الوجيز 2: 34، و السراج الوهاج: 395، و مغني المحتاج 3: 241، و كفاية الأخيار 2: 42، و المغني لابن قدامة 8: 51، و الشرح الكبير 8: 94، و بدائع الصنائع 2: 303، و عمدة القاري 21: 11، و شرح فتح القدير 2: 448، و شرح العناية على الهداية 2: 448، و المبسوط 6: 61، و تبيين الحقائق 2: 145، و رحمة الأمة 2: 42، و حاشية اعانة الطالبين 3: 356.

[6] المجموع 16: 389.

[7] الكافي 6: 104 و 105 حديث 1 و 3.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست