نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 400
و عندهم أنها واجبة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
و أيضا قوله تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»[1] دل ذلك على أن المدخول بها لا متعة لها، و كذلك المفروض لها.
و قوله تعالى «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[2] يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون مخصوصا بمن لم يدخل بها، و لم يسم لها مهرا.
و الآخر: أن يكون محمولة على الاستحباب، بدلالة قوله تعالى «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»[3] و لو كانت واجبة لكان فاعلها لا يسمى محسنا؛ لأن من فعل الواجب من قضاء الدين و غير ذلك لا يسمى محسنا.
مسألة 45: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب، فإنها تثبت،
سواء كان الزوج حرا أو عبدا. و الزوجة حرة كانت أو أمة، و به قال جميع الفقهاء [4]. و قال الأوزاعي: إذا كانا عبدين، أو أحدهما فلا متعة [5].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»[6] و لم يفصل.
و أيضا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 46: كل فرقة تحصل بين الزوجين
سواء كانت من قبله، أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما، فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب.
و قال الشافعي: إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو
[4] المدونة الكبرى 2: 333 و 334، و المغني لابن قدامة 8: 51، و الشرح الكبير 8: 90، و كفاية الأخيار 2: 42، و المجموع 16: 390، و حاشية إعانة الطالبين 3: 356.
[5] المغني لابن قدامة 8: 51، و الشرح الكبير 8: 90، و المجموع 16: 390.