responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 377

و قال أبو حنيفة: إذا فرض لها، فطلقها قبل الدخول، سقط المفروض كأنه ما فرض لها، و وجبت لها المتعة كما لو طلقها قبل الفرض [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» [2] و معناه يعود إليكم نصف ما فرضتم؛ لأن المهر كان واجبا لها قبل الطلاق. و بالطلاق ما وجب لها شيء، فلما قال «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» ثبت أنه أراد يعود إلى الزوج نصف ما فرض.

و هذا دليل على أبي حنيفة، لأنه قال: يعود إليه كله، قالوا: قوله «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» معناه فنصف ما سميتم بالعقد.

فالجواب: إن المسمى عندكم على ما قاله الراوي يسقط كله بالطلاق قبل الدخول. و انما يجب نصف مثله، فاما نصف ذلك المسمى فلا، و هذا يخالف نص الآية، فإن الله تعالى قال: نصف الفرض لا نصف مثله، على أن الآية بالمفروض بعد العقد أشبه منها بالمسمى حال العقد.

و أيضا نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد، و ما فرض بعده، و لا تنافي بينهما.

و روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» قيل: يا رسول الله و ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» [3] و ذلك عام


[1] المبسوط 6: 61 و 62، و اللباب 2: 198، و شرح فتح القدير 2: 448، و حاشية رد المحتار 3: 111، و الدر المختار 3: 110، و تبيين الحقائق 2: 144، و أحكام القرآن للجصاص 1: 435، و شرح العناية على الهداية 2: 448، و المغني لابن قدامة 8: 49، و الشرح الكبير 8: 91.

[2] البقرة: 237.

[3] سنن الدارقطني 3: 244 حديث 10 عن ابن عباس، و السنن الكبرى 7: 239، و عمدة القاري 20: 137 و 138، و كفاية الأخيار 2: 40.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست