responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 376

و الآخر: الاعتبار باعسارها، و يسارها، و جمالها لأنه بدل عن مهر مثلها، و ذلك معتبر بها [1].

و قال أبو حنيفة قدر المتعة ثلاثة أثواب. درع و خمار و ملحفة تمام ثيابها. فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما يشاء، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [3] فاعتبر حال الرجل دون المرأة.

فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روي عن ابن عباس، أنه قال: أقل المتعة درهم، و أكثرها خادم [5].

مسألة 17 [في مفوضة البضع]

مفوضة البضع، إذا فرض لها المهر بعد العقد. فان اتفقا على قدر المهر مع علمهما بقدر مهر المثل، أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به. فان دخل بها و مات، استقر ذلك. و إن طلقها قبل الدخول سقط نصفه و لها نصفه، و لا متعة عليه. و به قال الشافعي [6].


[1] المجموع 16: 391، و مغني المحتاج 3: 242، و شرح إعانة الطالبين 3: 357، و السراج الوهاج: 395، و رحمة الأمة 2: 43، و الميزان الكبرى 2: 117، و المغني لابن قدامة 8: 53، و الشرح الكبير 8: 91، و البحر الزخار 4: 128.

[2] المبسوط 6: 62، و اللباب 2: 196، و شرح فتح القدير 2: 441، و شرح العناية على الهداية 3: 441، و بدائع الصنائع 2: 304، و تبيين الحقائق 2: 140، و رحمة الأمة 2: 43، و الميزان الكبرى 2: 117، و أحكام القرآن للجصاص 1: 434.

[3] البقرة: 236.

[4] تفسير العياشي 1: 124 حديث 398 و 399، من لا يحضره الفقيه 3: 327 حديث 4.

[5] رواه ابن قدامة في المغني 8: 53، و الشرح الكبير 8: 93 باختلاف يسير باللفظ.

[6] الام 5: 69 و 70، و كفاية الأخيار 2: 38، و المجموع 16: 372 و 373، و أحكام القرآن للجصاص 1: 435، و المغني لابن قدامة 8: 49، و الشرح الكبير 8: 90، و بدائع الصنائع 2: 303، و تبيين الحقائق 2: 145.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست