نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 377
و قال أبو حنيفة: إذا فرض لها، فطلقها قبل الدخول، سقط المفروض كأنه ما فرض لها، و وجبت لها المتعة كما لو طلقها قبل الفرض [1].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[2] و معناه يعود إليكم نصف ما فرضتم؛ لأن المهر كان واجبا لها قبل الطلاق. و بالطلاق ما وجب لها شيء، فلما قال «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» ثبت أنه أراد يعود إلى الزوج نصف ما فرض.
و هذا دليل على أبي حنيفة، لأنه قال: يعود إليه كله، قالوا: قوله «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» معناه فنصف ما سميتم بالعقد.
فالجواب: إن المسمى عندكم على ما قاله الراوي يسقط كله بالطلاق قبل الدخول. و انما يجب نصف مثله، فاما نصف ذلك المسمى فلا، و هذا يخالف نص الآية، فإن الله تعالى قال: نصف الفرض لا نصف مثله، على أن الآية بالمفروض بعد العقد أشبه منها بالمسمى حال العقد.
و أيضا نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد، و ما فرض بعده، و لا تنافي بينهما.
و روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» قيل: يا رسول الله و ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» [3] و ذلك عام
[1] المبسوط 6: 61 و 62، و اللباب 2: 198، و شرح فتح القدير 2: 448، و حاشية رد المحتار 3: 111، و الدر المختار 3: 110، و تبيين الحقائق 2: 144، و أحكام القرآن للجصاص 1: 435، و شرح العناية على الهداية 2: 448، و المغني لابن قدامة 8: 49، و الشرح الكبير 8: 91.