نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 373
و أيضا قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ»[1] و لم يفصل بين أن يعقد عليهن في عقد واحد أو عقدين، فمن قال بفساده أو فساد المهر فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم،
فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد، و لزمه في ماله بلا خلاف. و ان كان معسرا، تعلق بذمته، و يكون الأب ضامنا.
و للشافعي في ضمان الأب قولان:
قال في القديم: مثل ما قلناه.
و قال في الجديد: لا يتعلق بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا فإنه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره، و علمه بلزوم الصداق بعقد النكاح، علمنا من حيث العرف و العادة أنه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا بمنزلة نطقه.
مسألة 14: إذا تزوج المولى عليه لسفه، أو صغر بغير إذن وليه،
كان النكاح باطلا بلا خلاف، و إن دخل بها لم يلزمه المهر.