نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 374
مسألة 15: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها
فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة. و به قال الأوزاعي، و حماد بن أبي سليمان، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [1].
و قال مالك: لا مهر لها، و لا متعة لها، و يستحب أن يمتعها استحبابا. و به قال الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى [2].
دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا»[3] و هذا أمر يقتضي الوجوب.
و قال تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»[4] و هاهنا ثلاثة أدلة.
أولها: قوله تعالى «وَ مَتِّعُوهُنَّ» و هذا أمر يقتضي الوجوب.
[1] الام 5: 71، و كفاية الأخيار 2: 42، و المجموع 16: 388 و 389، و السراج الوهاج: 395، و مغني المحتاج 3: 241، و المبسوط 6: 61، و اللباب 2: 198، و النتف في الفتاوى 2: 297، و شرح فتح القدير 2: 441، و بدائع الصنائع 2: 302، و عمدة القاري 21: 10 و 11، و فتح الباري 9: 496، و تبيين الحقائق 2: 144، و أحكام القرآن للجصاص 1: 428، و الفتاوى الهندية 1: 304، و المغني لابن قدامة 8: 48، و تفسير القرطبي 3: 200، و التفسير الكبير 5: 148، و حاشية رد المحتار 3: 110، و الدر المختار 3: 110، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 116، و إعانة الطالبين 3: 356.
[2] أسهل المدارك 2: 118، و المبسوط 6: 61، و عمدة القاري 21: 11، و بدائع الصنائع 2: 302، و فتح الباري 9: 496، و المغني لابن قدامة 8: 49، و الشرح الكبير 8: 89، و المجموع 16: 390، و أحكام القرآن للجصاص 1: 428، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 116، و الجامع لأحكام القرآن 3: 200، و التفسير الكبير 5: 148.