responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 359

و روى ابن عباس: أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- قال في الذي له ما للرجال و ما للنساء: «يورث من حيث يبول» [1].

مسألة 143: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها،

فمتى عزل بغير رضاها أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه محظور لا يجوز- مثل ما قلناه- غير أنه لا يوجب الدية [2].

و المذهب: أن ذلك مستحب، و ليس بمحظور [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 144: إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا.

و قال الشافعي: إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين:

أحدهما: يكون حرا [5]، و به قال أبو حنيفة [6].

و الآخر: يكون رقا [7].

و إن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا [8].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [9]. و أيضا: فإن الأصل الحرية، و الرق طار


[1] السنن الكبرى 6: 261، و المغني لابن قدامة 7: 115.

[2] المجموع 16: 421 و 422، و عمدة القاري 20: 195، و فتح الباري 9: 308، و شرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6: 192، و سبل السلام 3: 1036.

[3] المجموع 16: 421 و 422، و رحمة الأمة 2: 47، و الميزان الكبرى 2: 118، و عمدة القاري 20: 195، و فتح الباري 9: 308، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 192، و سبل السلام 3: 1036.

[4] الكافي 5: 504 حديث 1- 3، و التهذيب 7: 417 حديث 1667- 1669 و ليس فيهما تحديد للدية.

[5] انظر الام 5: 86، و المجموع 16: 288، و فتح المعين: 108.

[6] المبسوط 5: 118 و 120.

[7] المجموع 16: 288، و مغني المحتاج 3: 186، و فتح المعين: 108 من دون نسبة.

[8] الام 5: 43، و مغني المحتاج 3: 186، و فتح المعين: 108.

[9] الكافي 5: 492، و الفقيه 3: 291 حديث 1381 و 1382، و التهذيب 7: 335 و 336 حديث 1374 و الاستبصار 3: 202 و 203 حديث 731- 735.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست