responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 360

يحتاج إلى دلالة شرعية.

مسألة 145: إذا غاب الرجل عن امرأته،

فقدم رجل، فذكر لها: أنه طلقها طلاقا بانت منه، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك، و عقد النكاح، و ضمن الرسول الصداق. ثم قدم الزوج، فأنكر الطلاق، و أنكر التوكيل. فالقول قوله، و النكاح الأول بحاله، و الثاني لم ينعقد، و لا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها. و به قال أبو حنيفة [1]، و الشافعي، على ما حكاه الساجي عنه [2].

و قال في الإملاء: على الوكيل نصف المسمى [3].

و قال مالك، و زفر: يلزمه ضمان ذلك [4].

دليلنا: أن النكاح الأول باق، و انما يلزم الصداق بالعقد، فاذا لم يكن بينهما عقد فلا صداق عليه. و الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.


[1] المبسوط 5: 20 و 21، و شرح فتح القدير 2: 433 و 434، و المجموع 16: 181.

[2] المجموع 16: 181.

[3] الام 5: 82، و المجموع 16: 181 و فيه يرجع عليه بالألف، أي كل المسمى لها.

[4] لم أقف له على هذا القول في المصادر المتوفرة، سوى ما نقله في هامش المدونة الكبرى 2: 174 عن علي بن زياد لزوم الضمان.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست