نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 360
يحتاج إلى دلالة شرعية.
مسألة 145: إذا غاب الرجل عن امرأته،
فقدم رجل، فذكر لها: أنه طلقها طلاقا بانت منه، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك، و عقد النكاح، و ضمن الرسول الصداق. ثم قدم الزوج، فأنكر الطلاق، و أنكر التوكيل. فالقول قوله، و النكاح الأول بحاله، و الثاني لم ينعقد، و لا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها. و به قال أبو حنيفة [1]، و الشافعي، على ما حكاه الساجي عنه [2].