نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 34
مسألة 26 [تعريف الكلالة]
كلالة الأم: هم الاخوة و الأخوات من قبل الام. و كلالة الأب: هم الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الأم، أو من قبل الأب. و به قال الشافعي [1]، و به قال في الصحابة: علي- (عليه السلام)- و أبو بكر، و عمر، و زيد بن ثابت، و جابر بن عبد الله [2].
و قال أبو عبيدة: الكلالة الوالدان و المولودون [4].
قال الساجي قال أهل البصرة: الكلالة إنما هو الميت [5].
و قال أهل الحجاز، و أهل الكوفة: الكلالة الورثة [6]. و على هذا أهل اللغة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ»[7].
و قراءة ابن مسعود، و سعد بن أبي وقاص: كلالة أو امرأة، و له أخ أو أخت من أم [8] و لأنه تعالى قال:
[1] المجموع 16: 89- 90 و فيه (الكلالة من لا ولد له و لا والد).
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 87، و التفسير الكبير للرازي 9: 220، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 347، و الجامع لأحكام القرآن 5: 76 و 78، و عمدة القاري 23: 230، و المبسوط 29: 152، و المغني لابن قدامة 7: 7، و الشرح الكبير 7: 57، و البحر الزخار 6: 339.
[3] أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، و قيل المروزي، نحوي، لغوي، صاحب كتاب المعارف و غيره من المصنفات سمع إسحاق بن راهويه و طبقته مات في سنة 276 هجرية، شذرات الذهب 2: 168.
[4] انظر المبسوط 29: 153 و فيه (قال أبو عبيدة: هو اسم لميت ليس له ولد و لا والد).
[8] التفسير الكبير للرازي 9: 223، و الكشاف للزمخشري 1: 486، و الجامع لأحكام القرآن 5: 78، و أحكام القرآن للجصاص 2: 89، و المبسوط 29: 151 و 154، و عمدة القاري 23: 230، و فتح الباري 12: 4، و الشرح الكبير 7: 54.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 34