responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 35

«فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» [1]. و هذا حكم يختص ولد الام بلا خلاف.

و أما كلالة الأب، فقوله تعالى «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» [2] فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد، و أضمر الوالدين، لأنه جعل ميراث الأخت كله له إذا لم يكن له ولد، و الأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين.

فكأنه تعالى قال ان امرؤ هلك ليس له ولد و لا والدان يكون ورثته كلالة.

و على المسألة إجماع، لأنه روي عن أبي بكر أنه قال: الكلالة إذا لم يكن له ولد و لا والد [3].

و روي عن عمر أنه قال: اني أستحيي أن أخالف أبا بكر في الكلالة [4].

و روي عن علي (عليه السلام) مثله [5].

و سميت الكلالة كلالة لأنه ليس معها علو و لا نزول، لا يعلو و لا ينزل، و هو الوسط.

قال أبو عبيدة: الكلالة إذا لم يكن معه طرفاه، و قال أبو عبيدة: يقال تكلله النسب إذا أحاط به، و من هذا سمي الإكليل إكليلا لأنه يحيط بالرأس


[1] النساء: 12.

[2] النساء: 176.

[3] سنن الدارمي 2: 365- 366، و السنن الكبرى 6: 223، و الكشاف 1: 486، و المحلى 9: 298، و المجموع 16: 89، و المغني لابن قدامة 7: 6، و الشرح الكبير 7: 57، و المبسوط 29: 151، و جامع البيان للطبري 4: 191، و تلخيص الحبير 3: 89.

[4] سنن الدارمي 2: 365- 366، و السنن الكبرى 6: 223 و 224، و أحكام القرآن للجصاص 1: 86، و جامع البيان للطبري 4: 192، و التفسير الكبير 9: 222، و المبسوط 29: 151، و المحلى 9: 298.

[5] المجموع 16: 89.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست