نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 35
«فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»[1]. و هذا حكم يختص ولد الام بلا خلاف.
و أما كلالة الأب، فقوله تعالى «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ»[2] فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد، و أضمر الوالدين، لأنه جعل ميراث الأخت كله له إذا لم يكن له ولد، و الأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين.
فكأنه تعالى قال ان امرؤ هلك ليس له ولد و لا والدان يكون ورثته كلالة.
و على المسألة إجماع، لأنه روي عن أبي بكر أنه قال: الكلالة إذا لم يكن له ولد و لا والد [3].
و روي عن عمر أنه قال: اني أستحيي أن أخالف أبا بكر في الكلالة [4].
[3] سنن الدارمي 2: 365- 366، و السنن الكبرى 6: 223، و الكشاف 1: 486، و المحلى 9: 298، و المجموع 16: 89، و المغني لابن قدامة 7: 6، و الشرح الكبير 7: 57، و المبسوط 29: 151، و جامع البيان للطبري 4: 191، و تلخيص الحبير 3: 89.
[4] سنن الدارمي 2: 365- 366، و السنن الكبرى 6: 223 و 224، و أحكام القرآن للجصاص 1: 86، و جامع البيان للطبري 4: 192، و التفسير الكبير 9: 222، و المبسوط 29: 151، و المحلى 9: 298.