نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 301
و قال تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»[1] و لم يفصل.
و روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الحرام لا يحرم الحلال» [2] و عليه إجماع الصحابة [3].
و روي ذلك عن أبي بكر، و عمر، و ابن عباس [4]، و لا مخالف لهم.
مسألة 72: لا عدة على الزانية،
و يجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، [5] يستبرئها بحيضة استحبابا. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و الشافعي [6].
و قال ربيعة، و مالك و الثوري، و أحمد، و إسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا [7].
و قال ابن شبرمة، و أبو يوسف، و زفر: إن كانت حاملا فعليها العدة، و إن كانت حائلا فلا عدة عليها [8].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب العدة عليها يحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»[9] و قال «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»[10] و لم يفصل.
[6] النتف 1: 262، و شرح فتح القدير 2: 381، و شرح العناية 2: 381، و الهداية 2: 381، و رحمة الأمة 2: 36، و المجموع 16: 242، و المغني لابن قدامة 7: 515، و الشرح الكبير 7: 503.
[7] المغني لابن قدامة 7: 515- 516، و الشرح الكبير 7: 502، و المجموع 16: 242، و رحمة الأمة 2: 36.
[8] المغني لابن قدامة 7: 515، و الشرح الكبير 7: 502، و المجموع 16: 242، و شرح فتح القدير 2: 381، و الهداية 2: 381، و شرح العناية 2: 381، و رحمة الأمة 2: 36.