responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 300

الحجر» [1]. و وجه الدلالة أن من خالف يقول: تبين منه بالإيلاج، و الولد يلحق بما يكون بعده من الانزال، و النبي- (صلى الله عليه و آله)- أثبتها فراشا بعد أن حبلت فكيف يحكم بأنها بانت قبل.

و روي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي- (صلى الله عليه و آله)- فقال: إن امرأتي لا تكف يد لامس. فقال: «طلقها» فقال: إني أحبها، فقال:

«أمسكها» [2]. فلو بانت منه لما أمره بإمساكها.

مسألة 71: إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد.

و به قال عامة أهل العلم [3].

و قال الحسن البصري: لا يجوز [4].

و قال قتادة، و أحمد: إن تابا جاز، و إلا لم يجز [5]. و روي ذلك في أخبارنا [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة.

و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [7] و لم يفصل.


[1] سنن الترمذي 3: 463 حديث 1157، و سنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2006، و مسند أحمد بن حنبل 5: 326، و الكافي 7: 163  حديث 1، و التهذيب 9: 346 حديث 1242، و الاستبصار 4: 185 حديث 693.

[2]، و السنن الكبرى 7: 154، و سنن النسائي 6: 67 باختلاف يسير باللفظ.

[3] الام 5: 148، و المدونة الكبرى 2: 278، و النتف 1: 262، و المغني لابن قدامة 7: 518، و الشرح الكبير 7: 502 و 505، و المجموع 16: 221، و الميزان الكبرى 2: 114، و رحمة الأمة 2: 36، و تبيين الحقائق 2: 114، و أحكام القرآن للجصاص 3: 265.

[4] بداية المجتهد 2: 40، و المجموع 16: 221، و الميزان الكبرى 2: 114، و رحمة الأمة 2: 36.

[5] المجموع 16: 221، و المغني لابن قدامة 7: 517- 518، و الشرح الكبير 7: 503 و 505، و رحمة الأمة 2: 36، و الميزان الكبرى 2: 114.

[6] الكافي 5: 355 حديث 2 و 3 و 6، و التهذيب 7: 327 حديث 1344.

[7] النساء: 3.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست