responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 301

و قال تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [1] و لم يفصل.

و روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الحرام لا يحرم الحلال» [2] و عليه إجماع الصحابة [3].

و روي ذلك عن أبي بكر، و عمر، و ابن عباس [4]، و لا مخالف لهم.

مسألة 72: لا عدة على الزانية،

و يجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، [5] يستبرئها بحيضة استحبابا. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و الشافعي [6].

و قال ربيعة، و مالك و الثوري، و أحمد، و إسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا [7].

و قال ابن شبرمة، و أبو يوسف، و زفر: إن كانت حاملا فعليها العدة، و إن كانت حائلا فلا عدة عليها [8].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب العدة عليها يحتاج إلى دليل.

و أيضا: قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [9] و قال «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [10] و لم يفصل.


[1] النساء: 24.

[2] سنن ابن ماجة 1: 649 حديث 2015، و السنن الكبرى 7: 169، و التهذيب 7: 471 حديث 1889، و سنن الدارقطني 3: 268 حديث 88- 90، و مجمع الزوائد 4: 268.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 113.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 113، و المحلى 9: 533.

[5] في النسخة الحجرية: أو.

[6] النتف 1: 262، و شرح فتح القدير 2: 381، و شرح العناية 2: 381، و الهداية 2: 381، و رحمة الأمة 2: 36، و المجموع 16: 242، و المغني لابن قدامة 7: 515، و الشرح الكبير 7: 503.

[7] المغني لابن قدامة 7: 515- 516، و الشرح الكبير 7: 502، و المجموع 16: 242، و رحمة الأمة 2: 36.

[8] المغني لابن قدامة 7: 515، و الشرح الكبير 7: 502، و المجموع 16: 242، و شرح فتح القدير 2: 381، و الهداية 2: 381، و شرح العناية 2: 381، و رحمة الأمة 2: 36.

[9] النساء: 24.

[10] النساء: 3.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست