نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 29
و قال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطأ، لمصلحة أو لغير مصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو بط [1] جرحه [2] فمات. و سواء كان قتل مباشرة، أو بسبب جناية أو غير جناية، و سواء كان حاكما شهد عنده بالقتل أو بالزنا و كان محصنا، أو اعترف فقتله. و سواء كان عادلا [3] فرماه و قتله في المعركة [4]. و به قال في الصحابة: علي- (عليه السلام)- على ما رواه عنه عبد الله بن عباس، و في التابعين: عمر بن عبد العزيز، و في الفقهاء: أحمد، أطلقوا بأن القاتل لا يرث بحال [5].
و من أصحاب الشافعي من قال: أن كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود و الكفارة أو قتل الخطاء الذي يوجب الدية و الكفارة، أو قتله مسلم في دار الحرب، فوجب الكفارة [6].
و قال أبو إسحاق: ان كان موضع التهمة فإنه لا يرثه، مثل أن يكون حاكما فشهد عنده بقتل ابنه عمدا، أو بالزنا و كان محصنا فقتله، فإنه لا يرثه. فان هاهنا تهمة التزكية، لأن إليه تزكية العدول، فأما إن اعترف فإنه يرثه فإنه ليس بمتهم [7]. قال أبو حامد: و هذان ليسا بشيء.
و اختلفوا في قاتل الخطاء، فكان علي- (عليه السلام)- على ما رووه عنه-
[1] البط: شق الدمل و الخراج و نحوهما. انظر النهاية 1: 135.