responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 29

و قال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطأ، لمصلحة أو لغير مصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو بط [1] جرحه [2] فمات. و سواء كان قتل مباشرة، أو بسبب جناية أو غير جناية، و سواء كان حاكما شهد عنده بالقتل أو بالزنا و كان محصنا، أو اعترف فقتله. و سواء كان عادلا [3] فرماه و قتله في المعركة [4]. و به قال في الصحابة: علي- (عليه السلام)- على ما رواه عنه عبد الله بن عباس، و في التابعين: عمر بن عبد العزيز، و في الفقهاء: أحمد، أطلقوا بأن القاتل لا يرث بحال [5].

و من أصحاب الشافعي من قال: أن كان جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود و الكفارة أو قتل الخطاء الذي يوجب الدية و الكفارة، أو قتله مسلم في دار الحرب، فوجب الكفارة [6].

و قال أبو إسحاق: ان كان موضع التهمة فإنه لا يرثه، مثل أن يكون حاكما فشهد عنده بقتل ابنه عمدا، أو بالزنا و كان محصنا فقتله، فإنه لا يرثه. فان هاهنا تهمة التزكية، لأن إليه تزكية العدول، فأما إن اعترف فإنه يرثه فإنه ليس بمتهم [7]. قال أبو حامد: و هذان ليسا بشيء.

و اختلفوا في قاتل الخطاء، فكان علي- (عليه السلام)- على ما رووه عنه-


[1] البط: شق الدمل و الخراج و نحوهما. انظر النهاية 1: 135.

[2] في النسخة الحجرية: يطلى جراحه.

[3] زاد في بعض النسخ «أو باغيا».

[4] المجموع 16: 61، و الوجيز 1: 267، و الام 4: 72- 73، و مغني المحتاج 3: 25، و السراج الوهاج:

329، و كفاية الأخيار 2: 12، و بداية المجتهد 2: 354، و المغني لابن قدامة 7: 162 و 164، و البحر الزخار 6: 367، و نيل الأوطار 6: 195.

[5] المجموع 16: 61، و المغني لابن قدامة 7: 162 و 163.

[6] المجموع 16: 61، و السراج الوهاج: 329.

[7] المجموع 16: 61، و بداية المجتهد 2: 354.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست