و الثاني: له أن يوكل من غير إذنها، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها [3].
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 40: إذا أذنت في التوكيل، فوكل و عين الزوج صح،
و إن لم يعين لم يصح.
و قال الشافعي: في الموضع الذي يصح التوكيل إن عين الزوج صح كما قلناه، و إن أطلق فعلى قولين [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته، و ما قالوه ليس على صحته دليل.
[1] الام 5: 14، و السراج الوهاج: 365 و 366، و مختصر المزني: 165، و مغني المحتاج 3: 153، و المجموع 16: 163، و عمدة القاري 20: 127، و الوجيز 2: 5، و بداية المجتهد 2: 15.
[2] التهذيب 7: 380 حديث 1538، و الاستبصار 3: 236 حديث 850.
[3] الوجيز 2: 7، و السراج الوهاج: 367.، و مغني المحتاج 3: 158، و فتح المعين بشرح قرة العين: 105، و المغني لابن قدامة 7: 352 و 353، و الميزان الكبرى 2: 110، و المجموع 14: 101 و 102.
[4] الام 5: 14، و مختصر المزني: 165، و الوجيز 2: 7، و مغني المحتاج 3: 157 و 158، و السراج الوهاج:
367، و المجموع 16: 177.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 279