responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 279

كان لها أن تعقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.

مسألة 38 [في معنى الإعضال]

إذا عضلها وليها- و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به- كان لها أن توكل من يزوجها، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة.

و قال الشافعي: للسلطان أن يزوجها عند ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 39: من ليس له الإجبار من الأولياء،

ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: له أن يوكل من غير إذنها، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها [3].

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 40: إذا أذنت في التوكيل، فوكل و عين الزوج صح،

و إن لم يعين لم يصح.

و قال الشافعي: في الموضع الذي يصح التوكيل إن عين الزوج صح كما قلناه، و إن أطلق فعلى قولين [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته، و ما قالوه ليس على صحته دليل.


[1] الام 5: 14، و السراج الوهاج: 365 و 366، و مختصر المزني: 165، و مغني المحتاج 3: 153، و المجموع 16: 163، و عمدة القاري 20: 127، و الوجيز 2: 5، و بداية المجتهد 2: 15.

[2] التهذيب 7: 380 حديث 1538، و الاستبصار 3: 236 حديث 850.

[3] الوجيز 2: 7، و السراج الوهاج: 367.، و مغني المحتاج 3: 158، و فتح المعين بشرح قرة العين: 105، و المغني لابن قدامة 7: 352 و 353، و الميزان الكبرى 2: 110، و المجموع 14: 101 و 102.

[4] الام 5: 14، و مختصر المزني: 165، و الوجيز 2: 7، و مغني المحتاج 3: 157 و 158، و السراج الوهاج:

367، و المجموع 16: 177.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست