responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 22

دليلنا: إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب، و سندل على ذلك فيما بعد- إن شاء الله- و المولى يأخذ بالولاء إجماعا، فإن سموا ذلك تعصيبا فهو خلاف في عبارة.

مسألة 14 [الإمام وارث من لا وارث له]

ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة.

و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين [1].

و عند الشافعي: يرثه المسلمون بالتعصيب [2].

و عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه.

و في الرواية الأخرى بالموالات دون التعصيب [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا: فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم، فلو لا أنه له لم يجز ذلك، و لأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث. فأما الذمي إذا مات و لا وارث له، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم [5].


[1] مختصر المزني: 139، و الوجيز 1: 263، و المجموع 16: 54 و 113، و مغني المحتاج 3: 4، و السراج الوهاج: 320، و كفاية الأخيار 2: 13، و بداية المجتهد 2: 349، و النتف 2: 843، و المغني لابن قدامة 7: 179، و الشرح الكبير 7: 174، و تبيين الحقائق 6: 242، و سبل السلام 3: 958.

[2] المجموع 16: 54 و 113، و الوجيز 1: 263، و مغني المحتاج 3: 4، و السراج الوهاج: 320، و كفاية الأخيار 2: 14.

[3] النتف 2: 843، و الوجيز 1: 263، و بداية المجتهد 2: 349، و حاشية رد المحتار 6: 766.

[4] الكافي 7: 168 حديث 1 و 4، و الفقيه 4: 242 باب 170، و التهذيب 9: 386 حديث 1379 و 1383، و الاستبصار 4: 195 حديث 732 و 736.

[5] المجموع 16: 113، و المغني لابن قدامة 7: 179، و الشرح الكبير 7: 174، و مغني المحتاج 3: 5، و البحر الزخار 6: 370.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست