نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 23
و عندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.
دليلنا: عليهما واحد، و هو إجماع الفرقة.
مسألة 15 [وجوب تسليم المال للإمام العادل]
كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء، و عندنا للإمام، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، و إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها.
و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد الامام العادل سلم إلى ذوي الأرحام، لأن هذه مسألة اجتهادية، فإذا بطل إحدى الجهتين ثبتت الأخرى [1].
و منهم من قال: هذا لا يجوز، لأنه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، و الإنسان بالخيار بين أن يسلمه إلى الإمام الجائر، و بين أن يضعه في مصالح المسلمين، و بين أن يحفظه حتى يظهر إمام عادل كذلك هاهنا [2].