responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 23

و عندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.

دليلنا: عليهما واحد، و هو إجماع الفرقة.

مسألة 15 [وجوب تسليم المال للإمام العادل]

كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء، و عندنا للإمام، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، و إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها.

و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد الامام العادل سلم إلى ذوي الأرحام، لأن هذه مسألة اجتهادية، فإذا بطل إحدى الجهتين ثبتت الأخرى [1].

و منهم من قال: هذا لا يجوز، لأنه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، و الإنسان بالخيار بين أن يسلمه إلى الإمام الجائر، و بين أن يضعه في مصالح المسلمين، و بين أن يحفظه حتى يظهر إمام عادل كذلك هاهنا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف، و ليس على براءة ذمته إذا دفعه إلى الجائر أو صرفه في مصالح المسلمين دليل.

مسألة 16 [المسلم يرث الكافر و لا عكس]

لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف.

و عندنا: أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا. و به قال في الصحابة- على رواية أصحابنا- علي (عليه السلام) [4]، و على قول المخالفين: معاذ بن


[1] المجموع 16: 113، و كفاية الأخيار 2: 13- 14.

[2] المجموع 16: 113 و 114، و كفاية الأخيار 2: 13- 14.

[3] الكافي 7: 168 حديث 1 و 4، و الفقيه 4: 242 باب 170، و التهذيب 9: 386 باب 44 حديث 1379 و 1383، و الاستبصار 4: 195 باب 113 حديث 732 و 736.

[4] الكافي 7: 146 حديث 1، و التهذيب 9: 371 حديث 1326، و الاستبصار 4: 193 حديث 723.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست