نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 211
و روى ابن سماعة [1] عنه مفسرا، فقال: كان أبو حنيفة يقول: أن ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- على ما ذكر الشافعي- على خمسة، إلا أنه لما مات سقط سهمه و سهم ذي القربى الذين كانوا على عهده، و بقي الأصناف الثلاثة فيصرف إليهم.
ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم. و منهم من قال: ما كانوا يستحقون شيئا، و إنما كان رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- يتصدق عليهم لقرابتهم [2]. فاما أبو العالية الرياحي فهو رجل من ثقات التابعين.
و أيضا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[4] فهؤلاء ستة أجناس، فيجب أن يقسم ستة أقسام، فمن قسم على خمسة فقد ترك الظاهر، و كذلك من قسم على ثلاثة.
مسألة 38: سهم ذي القربى ثابت
لم يسقط بموت النبي- (صلى الله عليه و آله)، و هو لمن قام مقامه.
و قال الشافعي: سهم ذي القربى ثابت، و هو خمس الخمس، يصرف إلى أقاربه الغني و الفقير منهم، و يستحقونه بالقرابة [5].
[1] أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي، حدث عن الليث بن سعد و أبي يوسف القاضي و محمد بن الحسن. مات ابن سماعة سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين (233) و له مائة سنة و ثلاث سنين. الجواهر المضية 2: 58.