responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 211

و روى ابن سماعة [1] عنه مفسرا، فقال: كان أبو حنيفة يقول: أن ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- على ما ذكر الشافعي- على خمسة، إلا أنه لما مات سقط سهمه و سهم ذي القربى الذين كانوا على عهده، و بقي الأصناف الثلاثة فيصرف إليهم.

ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم. و منهم من قال: ما كانوا يستحقون شيئا، و إنما كان رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- يتصدق عليهم لقرابتهم [2]. فاما أبو العالية الرياحي فهو رجل من ثقات التابعين.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة و أخبارهم [3].

و أيضا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [4] فهؤلاء ستة أجناس، فيجب أن يقسم ستة أقسام، فمن قسم على خمسة فقد ترك الظاهر، و كذلك من قسم على ثلاثة.

مسألة 38: سهم ذي القربى ثابت

لم يسقط بموت النبي- (صلى الله عليه و آله)، و هو لمن قام مقامه.

و قال الشافعي: سهم ذي القربى ثابت، و هو خمس الخمس، يصرف إلى أقاربه الغني و الفقير منهم، و يستحقونه بالقرابة [5].


[1] أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي، حدث عن الليث بن سعد و أبي يوسف القاضي و محمد بن الحسن. مات ابن سماعة سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين (233) و له مائة سنة و ثلاث سنين. الجواهر المضية 2: 58.

[2] انظر اللباب 3: 268، و بدائع الصنائع 7: 124.

[3] أصول الكافي 1: 538، و الخصال 1: 324 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 2: 22 حديث 79، و المقنع: 53، و التهذيب 4: 125 حديث 360 و 361.

[4] الأنفال: 41.

[5] الأم 4: 149، و الوجيز 1: 288، و المجموع 19: 372، و المبسوط 10: 9، و رحمة الأمة 2: 166، و الميزان الكبرى 2: 178.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست