responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 212

و قال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي- (صلى الله عليه و آله)- إلا أنه يعطيهم الإمام شيئا لحق الفقر و المسكنة، و لا يعطي الأغنياء منهم شيئا [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا: قوله تعالى «وَ لِذِي الْقُرْبى» الآية [3].

و لنا في الآية أدلة:

أحدها: أن الله تعالى أضاف الخمس إلى المذكورين، و شرك بينهم بواو الجمع، كما يقول القائل: هذه الدار لفلان و فلان. حتى يذكر عددا، فإنه يقتضي أن يكون بينهم بالسوية، و أبو حنيفة يقصرها على الثلاثة، فقد ترك الظاهر.

و أيضا: فإن الله تعالى أضاف الخمس إلى أهل الخمس بلام التمليك، و شرك بينهم بواو التشريك. و الناس اختلفوا في هذه الإضافة، منهم من قال:

إنها إضافة ملك- و هم نحن و الشافعي- [4] و قال قوم: إنها إضافة محل، أي هم أهل لذلك [5]. فمن قال: الأغنياء منهم لا يعطون فقد ترك القولين، و خرج عن الإجماع. و الثانية [6]: أن الله تعالى جعل السهم لهم بحق القرابة؛ لأنه قال:


[1] المبسوط 10: 9، و الفتاوى الهندية 2: 214، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 331، و شرح العناية على الهداية 4: 331، و مقدمات ابن رشد 1: 271، و المغني لابن قدامة 7: 302، و الشرح الكبير 10: 448، و المجموع 19: 371 و 372، و رحمة الأمة 2: 166، و الميزان الكبرى 2: 178.

[2] يستفاد من مجموع الأخبار المروية في المقنع: 53، و التهذيب 4: 125 حديث 360 و 361.

[3] الأنفال: 41.

[4] فتح الباري 6: 217 و 218.

[5] فتح الباري 6: 218، و الجامع لأحكام القرآن 8: 11.

[6] في النسخة الحجرية: و الثاني.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست