نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 195
فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.
و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلة الغانمين [1]. و به قال ابن الزبير [2].
و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، و معاذ، و الثوري، و عبد الله بن المبارك [3].
و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، و يضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج [4].
و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام.
و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شرائه [5].
[3] الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 146، و المغني لابن قدامة 2: 577، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.
[4] شرح فتح القدير 4: 303 و 304، و بداية المجتهد 1: 387، و مقدمات ابن رشد 1: 271، و تبيين الحقائق 3: 248، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.
[5] بداية المجتهد 1: 387، و أسهل المدارك 2: 13، و مقدمات ابن رشد 1: 271، و الشرح الكبير 2: 579، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.