و قال ابن عباس: بأربعة آلاف [3]، و فيهم نزل قوله تعالى «ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ- إلى قوله- عَذابٌ عَظِيمٌ»[4].
و روي أن أبا العاص [5] زوج زينب بنت رسول الله [6]، كان ممن وقع في الأسر، و كانت هي بمكة، فأنفذت مالا لتفكه من الأسر، و كانت فيه قلادة كانت لخديجة أدخلت بها زينب على أبي العاص، فلما رآها رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- عرفها، فرق لها رقة شديدة، فقال: «لو خليتم أسيرها و رددتم مالها»، قالوا: نعم. ففعلوا ذلك [7]. و هذا نص، لأنهم فادوه بالمال، ثم منوا عليه برد المال عليه.
مسألة 18 [خمس مالا ينقل و لا يحوّل]
ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين عندنا أن
[1] انظرها في سنن أبي داود 3: 61 حديث 2690، و السنن الكبرى 6: 321 و 322، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 119.
[2] رواه أبو داود في سننه 3: 61 حديث 2691 عن ابن عباس، و كذلك البيهقي في سننه الكبرى 6: 322.
[5] أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، صهر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على ابنته زينب، و امه هالة بنت خويلد. و اختلف في اسمه فقيل، لقيط، و قيل هشيم، و قيل غير ذلك. شهد بدرا مع الكفار. و قصته مشهورة، مات سنة اثنتي عشرة. انظر أسد الغابة 5: 237.
[6] زينب بنت رسول الله صلى- الله عليه و آله- زوج أبو العاص بن الربيع، ولدت و لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- ثلاثون سنة، و ماتت سنة ثمان في حياته- (صلى الله عليه و آله)- انظر أسد الغابة 5: 467.
[7] رواه أبو داود في سننه 3: 62 حديث 2692، و أحمد بن حنبل في مسنده 6: 273، و الواقدي في مغازيه 1: 130، و البيهقي في سننه الكبرى 6: 322 باختلاف في الألفاظ فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 194