responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 174

الضمان بالرد.

و روى سمرة: أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1] و هذا قد أخذ، فوجب أن يؤدي.

مسألة 6 [إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمّة المودع من الضمان]

إذا قال له رب الوديعة- بعد أن تعدى فيها و ضمنها-: أبرءتك من ضمانها و جعلتها عندك وديعة و ائتمنتك على حفظها فإنه يزول ضمانها.

و ظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يزول؛ لأن بالإبراء لا يزول الضمان، إلا أن يردها عليه، ثم يتسلمها من الرأس [2].

و في أصحابه من قال: يزول ضمانه [3].

دليلنا: أن حق الضمان إذا كان لصاحبها، فمتى أبرأه وجب أن يزول الضمان؛ لأنه إسقاط حق له.

مسألة 7 [تعلّق الضمان بنفس إخراج الوديعة]

إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه- مثل أن يكون ثوبا فأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها- فإنه يضمن بنفس الإخراج. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: بالإخراج لا يضمن حتى ينتفع، مثل أن يلبس أو يركب [5].


[1] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، و سنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، و سنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، و السنن الكبرى 6: 90 و 95، و المستدرك على الصحيحين 2: 47.

[2] مغني المحتاج 3: 90، و السراج الوهاج: 350، و المجموع 14: 194، و المبسوط 11: 114، و بدائع الصنائع 6: 212، و تبيين الحقائق 5: 79.

[3] السراج الوهاج: 350، و مغني المحتاج 3: 90، و المجموع 14: 194.

[4] الام 4: 135، و مغني المحتاج 3: 88، و الوجيز 1: 285، و كفاية الأخيار 2: 9، و المجموع 14: 193، و السراج الوهاج: 349، و بدائع الصنائع 6: 213، و بداية المجتهد 2: 306، و الشرح الكبير 7: 320.

[5] اللباب 2: 147، و بدائع الصنائع 6: 213، و الشرح الكبير 7: 320.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست