و قال أبو العباس: أنه يضمن بنفس النية، لأن نية التعدي تعد [2].
دليلنا: أنه لا دليل على أن ذلك تعد، فمن جعله تعديا فعليه الدلالة، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 9 [يلزم المودع الإنفاق على الحيوانات المودعة عنده]
إذا أودع غيره حيوانا، و لم يأمره بأن يسقيها و لا يعلفها، و لانهاه، لزمه الإنفاق عليها و سقيها و علفها. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: لا يلزمه أن ينفق عليها و لا يسقيها و لا يعلفها [4].
دليلنا: أن الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنه متى أنفق عليها كانت نفقته غير ضائعة؛ لأنه يرجع بها على صاحبها، و إن لم ينفق و هلكت الدابة ضمن على خلاف فيه، فالأخذ بالأحوط أولى؛ و لان للحيوان حرمة في نفسه، فلا يجوز أن يضيع حرمتها و حق الله تعالى في ذلك؛ و لأنه إذا أطلق فالعادة جارية بأن الدابة تسقى و تعلف، فوجب حمل ذلك على العرف و إن لم يتلفظ به.
[1] الوجيز 1: 285، و مغني المحتاج 3: 89، و السراج الوهاج: 349، و المجموع 14: 193.
[2] الوجيز 1: 285، و مغني المحتاج 3: 89، و المجموع 14: 193، و المغني لابن قدامة 7: 291، و البحر الزخار 5: 169.
[3] الام 4: 135، و مختصر المزني: 146، و الوجيز 1: 285، و مغني المحتاج 3: 84، و المجموع 14: 191 و 192، و السراج الوهاج: 348، و المغني لابن قدامة 7: 292، و الشرح الكبير 7: 290.
[4] المبسوط 11: 126، و المجموع 14: 192، و البحر الزخار 5: 170، و المغني لابن قدامة 7: 292، و الشرح الكبير 7: 290.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 175