responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 175

دليلنا: أنه تعدى فيها بنفس الإخراج، فوجب أن يكون ضامنا لها، و إن لم يستعمل.

مسألة 8: إذا نوى أن يتعدى، لا يضمن بالنية حتى يتعدى.

و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين:

فقال بعضهم مثل ما قلناه [1].

و قال أبو العباس: أنه يضمن بنفس النية، لأن نية التعدي تعد [2].

دليلنا: أنه لا دليل على أن ذلك تعد، فمن جعله تعديا فعليه الدلالة، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 9 [يلزم المودع الإنفاق على الحيوانات المودعة عنده]

إذا أودع غيره حيوانا، و لم يأمره بأن يسقيها و لا يعلفها، و لانهاه، لزمه الإنفاق عليها و سقيها و علفها. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا يلزمه أن ينفق عليها و لا يسقيها و لا يعلفها [4].

دليلنا: أن الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنه متى أنفق عليها كانت نفقته غير ضائعة؛ لأنه يرجع بها على صاحبها، و إن لم ينفق و هلكت الدابة ضمن على خلاف فيه، فالأخذ بالأحوط أولى؛ و لان للحيوان حرمة في نفسه، فلا يجوز أن يضيع حرمتها و حق الله تعالى في ذلك؛ و لأنه إذا أطلق فالعادة جارية بأن الدابة تسقى و تعلف، فوجب حمل ذلك على العرف و إن لم يتلفظ به.


[1] الوجيز 1: 285، و مغني المحتاج 3: 89، و السراج الوهاج: 349، و المجموع 14: 193.

[2] الوجيز 1: 285، و مغني المحتاج 3: 89، و المجموع 14: 193، و المغني لابن قدامة 7: 291، و البحر الزخار 5: 169.

[3] الام 4: 135، و مختصر المزني: 146، و الوجيز 1: 285، و مغني المحتاج 3: 84، و المجموع 14: 191 و 192، و السراج الوهاج: 348، و المغني لابن قدامة 7: 292، و الشرح الكبير 7: 290.

[4] المبسوط 11: 126، و المجموع 14: 192، و البحر الزخار 5: 170، و المغني لابن قدامة 7: 292، و الشرح الكبير 7: 290.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست